معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
ولو كان حراما لم يجز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلفه ناصحه ولا يطعمه رقيقه.
ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام.
ولم يعط رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجاما على الحجامة لأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه.
والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق أن من المكاسب دنيا وحسنا. فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه.
فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه.
قال الشافعي:
وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين.
فقال: إن كسبكم لوسخ - أو قال: - لدنس - أو لدنيء أو كلمة تشبهها.
قال أحمد:
ويستدل بما ذكرنا من الأخبار الصحيحة في الرخصة في كسب الحجام على أن الذي روي في حديث أبي جحيفة من نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الدم.
وفي حديث رافع بن خديج من قوله [صلى الله عليه وسلم]:
' كسب الحجام خبيث '.
وفي رواية:
' بئس المكسب ثمن الحجام '.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»