معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٥
وروينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه '.
ومن أباح الانتفاع بالزيت النجس فرق بينه وبين الميتة فإن نجاسة الميتة أغلظ.
واستعمل الأخبار الواردة فيها على ما وردت وبالله التوفيق.
1229 - [باب] ما يحل أكله من الميتة بالضرورة 5764 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله عز وجل:
* (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) * * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ [234 / أ] / ولا عاد فلا إثم عليه) *.
وقال في ذكر ما حرم:
* (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) *.
قال الشافعي: رحمه الله:
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»