معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٠
وكذلك ما روي فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في غير هذا الحديث مطلقا فهو محمول على الضرورة فقد:
5770 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه سئل عن الثمر المعلق فقال:
' من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع '.
قال أحمد:
قوله:
' فلا شيء عليه '.
يريد لا قطع عليه ولا تضعيف الغرامة والله أعلم.
وقد [أباح] في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه.
وحديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها فالحكم له دونه. وبالله التوفيق.
5771 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم ير بأسا أن يأكل ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه منه ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده.
وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل.
قال أحمد:
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»