معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٧
فقال:
' ما لم تصطبحوا '.
وفي رواية:
إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها '.
وهذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد.
إنما سمعه من أبي مرثد أو عن أبي مرثد وهو مجهول.
وقال ابن عون:
رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه أنه يجزي من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق.
وروي من وجه آخر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا أرويت أهلك من اللبن يغبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة '.
وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر.
وحديث جابر بن سمرة أصحها.
والله أعلم.
1230 - [باب] تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة 5766 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في [234 / ب] / مبسوط كلامه.
فإن [قال] قائل: ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»