* (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم [237 / أ] / والأغلال التي كانت عليهم) *.
فقيل: - والله أعلم - أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد [صلى الله عليه وسلم].
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم.
ولم يستثن منها شيئا.
فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد [صلى الله عليه وسلم].
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
لأن الله جل وعز أباح ما ذكر عامة لا خاصة.
قال أحمد:
وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجدوه بخيبر دليل على إباحته.
1232 - [باب] ما حرم المشركون على أنفسهم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم [وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها]: وذلك مثل البحيرة