معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٦
الوحشي من التحريم.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
مع أنه قد جاء عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إباحة أكل حمر الوحش أمر أبا بكر [228 / ب] / أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة.
وحديث طلحة: أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي.
قال أحمد:
قوله: قتله أبو قتادة. زيادة وقعت من الكاتب.
أو حديث دخل في حديث.
فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم حتى أكلوا منه ثم سألوا عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' هل أشار إليه إنسان منكم بشيء '؟
قالوا: لا. فقال:
' كلوا '.
والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو: في حمار وحشي وجدوه عقيرا بالروحاء فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه '.
فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار.
فأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبا بكر فقسمه بين الرفاق.
وهذا الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعي.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»