معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٤
أعلم - أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل [228 / أ] / عددها وانقطع.
ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال ثم قال:
فإذا كانت الفحول خيلا والأمهات حمرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي واحتج بالآية التي احتججنا بها. وضعف قول من قال بخلاف ذلك.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال:
أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بإسباغ الوضوء ونهانا ولا أقول نهاكم أن نأكل الصدقة ولا ننزي حمارا على فرس.
5735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن علي الميموني حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله - من ولد العباس - عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكره.
كذا قاله سفيان الثوري.
ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وغيرهما عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبيد الله. وهو الصحيح.
وفي الحديث إشارة عن ابن عباس إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة.
فإن كان كذلك أجاز الأمران جميعا لغيرهم والله أعلم.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»