وسألته: أسمعته من النبي [صلى الله عليه وسلم]؟
قال نعم.
فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى الله المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه لا عبثا بقتله.
قال أحمد:
وروينا عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل '.
5724 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ فذكره.
وذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر ويدل على أن قوله تؤكل مرفوع للنبي [صلى الله عليه وسلم] خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته وعارضه بجملة نهي النبي عن كل ذي ناب من السباع.
وهلا استدل بحديث جابر على أن النهي عن كل ذي ناب من السباع إنما هو عن كل ما عدا على الناس مكاسرة وقوة في نفسه بنابه دون ما لا يعدو كما فعل الشافعي ليكون قد قال بالحديثين جميعا.
قال الشافعي:
وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم تبصر فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدوا من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع والثعلب وتأكل الضب والأرنب والوبر وحمار الوحش ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر.