معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٧
ولو كان قرئ عليه الأمر - والله أعلم - بتغييره.
وقد روينا نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر عن سوى علي بن أبي طالب: عن عبيد الله بن عمر وخالد بن عبد الله والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأنس بن مالك والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي في سنن حرملة:
أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
أصبنا حمرا خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها فنادى منادي النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أن أكفوا القدور بما فيها.
فكفأناها وإن القدور لتغلي.
قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال:
إنما تلك حمر كانت تأكل القذر.
وهذا حديث قد أخرجه البخاري من حديث عباد بن العوام وعبد الواحد بن زياد.
وأخرجه مسلم من حديث علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني وفي حديثهم قال:
فقال [229 / أ] / ناس إنما نهى عنها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لأنها لم تخمس.
وقال الآخرون: نهى عنها البتة أصحاب عبد الله بن عباس.
فواحد يقول: نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر.
وآخر يقول: نهى عنها لأنها لم تخمس.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»