معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك.
ثم أن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل لم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها.
وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير.
وإما إنزاء الحمر على الخيل فقد:
5734 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى هو ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب أنه قال:
أهديت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] بغلة فركبها فقال علي: لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون '.
هكذا رواه الليث بن سعد.
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصغير عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله زرير عن علي.
وكذلك روي في إحدى الروايتين عن أبي الوليد عن الليث.
وروي عن علي وعلقمة عن علي.
وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك - والله
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»