معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٢
وروينا عن الأسود أنه أكل لحم فرس.
وعن الحسن: لا بأس بلحم الفرس.
وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع.
فهذا حديث إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات.
وقد قال البخاري في التاريخ صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب فيه نظر.
وقال موسى بن هارون: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا ضعيف.
وزعم الواقدي: أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر وإنما قول الله عز وجل:
* (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) *.
فإنه في سورة النحل وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير غير أربع آيات من أخر السورة ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ولا النبي [صلى الله عليه وسلم] نهاهم عن ذلك حتى حرمه [227 / ب] / زمن خيبر.
وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم عدة دواب وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل والذي يؤكده:
ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
لا أدي أنهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتا بالآية لم يقع
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»