وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك.
5737 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه - من أصله - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال:
لا أدري أنهى عنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف.
ورواه البخاري عن محمد بن أبي الحسن عن عمر بن حفص.
وقد بين غير ابن عباس أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم فوجب المصير إليه مع كون الإطلاق يقتضي التحريم.
قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فذكر الحديث الذي:
5738 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال:
جاء جائي إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
أكلت الحمر. ثم جاء الثانية فقال: أكلت الحمر. ثم جاء الثالثة فقال: أ فنيت الحمر.
فأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مناديا فنادى في الناس:
' أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس '.
قال فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.