معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٩
وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لأنه جبريل عليه السلام يكلمه ولعله عافها لا أنه محرم لها.
وقول ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لست آكله '.
يعني نفسه قد بين ابن عباس لأنه عافه.
وقال ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' ولا محرمه '.
فجاء بمعنى ابن عباس بينا.
[226 / ب] / وإن كان معنى ابن عباس أبين منه.
قال الشافعي:
فأكل الضب حلال وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر وهو منقول إلى المبسوط.
وروينا عن عمر بن الخطاب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يحرمه إنما عافه وإن الله لينفع به غير واحد وأنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته.
وروينا في إباحته عن أبي مسعود.
وحديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن أكل الضب لم يثبت إسناده.
إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة.
وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له فليس في شيء منها تحريم. والله أعلم.
قال أحمد:
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»