معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٣
وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم.
فلما أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المحرم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وقتل الحيات دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة لأنه لو كان داخلا في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قتله.
ودل ذلك على معنى آخر أن العرب لا تأكل مما أباح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قتله في الإحرام شيئا.
قال أحمد:
ومما يؤكد هذه الطريقة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن قتل أشياء كانت العرب تستخبثها ولو كانت حلالا كانت كبهيمة الأنعام في جواز ذبحها.
5722 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة. والنحلة. والهدهد.
والصرد.
وروينا عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه النبي [صلى الله عليه وسلم] عن قتلها.
وروينا عن أبي الحويرث:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن قتل الخطاطيف.
وهو منقطع.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»