معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢١٧
ونهى عمر بن الخطاب عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق.
قال الشافعي:
والنخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
فأكره [213 / ب] / هذا ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية.
قال أحمد:
وروي عن المعرور الكلبي عن عمر: أنه نهى عن الفرس في الذبيحة.
وفسره أبو عبيد: بالكسر وهو أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد.
وفسر النخع بأن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة.
5664 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أي الأشعث عن شداد بن أوس قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته '.
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق الحنظلي عن عبد الوهاب.
1208 - [باب] ذبائح أهل الكتاب 5665 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»