معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٦
' بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي '.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان شاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم يعطل.
وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا.
قال أحمد:
وقوله: موجوئين أراد به منزوعي الخصيتين.
وقيل: الوجاء أن ترض أنثتا الفحل.
وقيل: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما.
والخصاء: شق الخصيتين واستئصالهما.
وقد روي أيضا في حديث أبي عياش عن جابر:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ضحى بهما.
وفي ذلك كالدلالة على جواز خصاء البهائم.
وإليه ذهب عروة بن الزبير والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.
وروينا عن عبد الله بن عمر:
أنه كان يكره خصاء البهائم ويقول لا تقطعوا أنامية خلق الله.
وقد أسنده بعض الضعفاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] وبعضهم إلى عمر بن الخطاب.
والصحيح هو الموقوف على ابن عمر.
وروي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس:
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»