معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.
ورواه مسلم عن هناد.
وقد ذكرنا في كتاب العيدين قدر صلاته ووقتها.
1207 - [باب] ذكاة المقدور عليه 5661 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
كمال الذكاة بأربع:
الحلقوم، والمرئ، والودجين.
وأقل ما يكفي من الذكاة [213 / أ] / اثنان الحلقوم والمرئ.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فإن تذبح أحب إلي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والتفرد داخلة في ذلك لقول الله تعالى:
* (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) *.
وحكايته فقال: (فذبحوها).
قال الشافعي:
إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نحر بدنة.
واحتج في رواية حرملة بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نحر من هديه بضعا وستين.
قال الشافعي في روايتنا:
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»