معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
[كسرا] قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزي وهذا فيما:
5656 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكره.
وعلى قياس هذا قال أصحابنا وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحى بها وإن ضحى جاز لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها وهو قياس ما روينا عن علي أنه قال في مكسورة القرن:
لا تضرك.
5657 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن أخبرنا أبو جعفر بن أدهم أخبرنا أحمد بن حازم أخبرنا أبو يعلى وقبيصة عن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال:
جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين البقرة؟
فقال: تجزي عن سبعة.
قال: مكسورة القرن؟ قال: لا تضرك.
قال: العرجاء؟ قال: إذ بلغت المنسك أمرنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن نستشرف العين والأذن.
قال أحمد:
وفي هذا دلالة على ضعف رواية جزي بن كليب بن علي:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.
لأن عليا لم يخالف النبي [صلى الله عليه وسلم] فيما روي عنه.
أو يكون المراد به: نهي تنزيه لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه.
أو يكون النهي راجعا إليهما معا ويكون المانع من الجواز ما ذهب من الأذن والله أعلم.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»