معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢١٤
وفيه أيضا دلالة على أن العرج إذا كان يسيرا [212 / ب] / لا يمنع المشي ولا يمنع من الأجزاء وبالله التوفيق.
وروي عن عمار في مكسورة القرن مثل قول علي.
1206 - [باب] وقت الأضحى 5658 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ومن ضحى قبل الوقت الذي يمكن الإمام أن يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم - يعني الخطبة فتفرغ - فأراد أن يضحي أعاد ولا أنظر إلى انصراف الإمام لأن اليوم منهم من يؤخر ويقدم إنما الوقت في قدر صلاة النبي [صلى الله عليه وسلم] الذي كان يضعها موضعها.
5659 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو المثنى حدثنا مسدد.
5660 - وأخبرنا أبو عبد الله واللفظ لحديثه هذا قال أخبرني أحمد بن سهل البخاري حدثنا صالح بن محمد بن حبيب البغدادي حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال:
خطبنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم النحر بعد الصلاة ثم قال:
' من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم '.
قال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' فقد فعلت فأعد ذبحا آخر '.
قال: يا رسول الله إن عندي عناقا لي خير من شاة لحم أفأذبحها؟. قال:
' نعم وهي خير نسكيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك '.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»