وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به.
وفي مذهب صاحبه إذا كان أقل من النصف ضحى به فإذا كان أكثر؟
وإذا لم يقل بالحديث ولا بالأثر فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه والتحديد لا يوجد إلا من توقيف.
قال الشافعي:
إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده.
1211 - [باب] الأضحية تضل ثم توجد قال الشافعي:
ذبحها وإن مضت أيام النحر.
قال أحمد:
روينا عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلتا فنحرت بدنتين مكانهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضا ثم قالت:
هكذا السنة في البدن.
وروينا فيه عن [216 / ب] / ابن عمر من قوله غير أنه لم يقل: هكذا السنة.
5676 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا دعلج بن أحمد حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي طالب الحجا [م] الضبعي وأثنى عليه خيرا عن ابن عباس في الرجل يضل هديه