معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٢
* (فصل لربك وانحر) *.
قال: رفع اليدين.
وروينا عن سعيد بن جبير قال:
صل الصلاة بجمع وانحر البدن بمنى.
وعن مجاهد وعكرمة قالا:
فصل الصلاة وانحر البدن.
وعن قتادة قال:
الصلاة: صلاة الأضحى. والنحر: نحر البدن.
وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يقول:
صل لربك قبل أن تذبح ثم انحر البدن.
قال الكلبي:
ويقال في قوله: (وانحر) يعني استقبل القبلة بنحرك إذا كبرت.
وذكره القرافي في كتابه.
وذكر من لسان العرب وأشعارهم ما يؤكده.
1203 - [باب] [209 / أ] / الاختيار لمن أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا حتى يضحي 5639 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا '.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»