معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٩
قال عبد الوهاب: أظن أنها ماعز.
قال الشافعي:
العناق: هي ماعزة كما قال عبد الوهاب.
إنما يقال: للضأنية رحل.
وقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' هي خير نسكيك '.
إنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح كانت الآخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة.
وقوله:
' لا تجزي عن أحد بعدك '.
على أنها له خاصة.
وقوله عناق لبن: يعني عناقا تقتنى للبن لا للذبح.
5650 - [211 / أ] / وبإسناده قال حدثنا الشافعي أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت أخبرتني أم بلال بنت هلال عن أبيها هكذا قرأه المزني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' يجزي الجذع من الضأن ضحية '.
قال أحمد:
أما حديث البراء فقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند واستشهد به البخاري.
وأما هذا الحديث فليس فيه أبوها وقد:
5651 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض فذكره.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»