معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٤٥
قال: فصالحهم.
5562 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: [190 / أ] وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا: راضهم [على الجزية].
فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة.
فقال عمر: لا هذا فرض على المسلمين.
فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة.
1188 - [باب] المهادنة 5563 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله.
فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال:
* (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) *.
فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه.
[190 / ب] / فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»