معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٣١
' لا يبقين دينان بأرض العرب '.
لا يبقين دينان مقيمان.
ولولا أن عمر، ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله [186 / أ] / [صلى الله عليه وسلم] وأن أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يحتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال.
قال الشافعي:
أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب: - فانقطع الحديث من الأصل - وكأنه تركه لشك عرض له فالحديث عن عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس عن نافع عن أسلم مولى عمر:
أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.
قال الشافعي:
ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز.
5538 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري - من أصله - قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
أخبرنا عمر بن الخطاب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا مسلم '.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»