1184 - [باب] الحربي إذا لجأ إلى الحرم 5547 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
ولو أن قوما من أهل دار الحرب لجأوا إلى الحرم أخذوا كما يأخذون من غير الحرم وحكم فيهم من القتل وغيره كما يحكم فيمن كان في غير الحرم.
فإن قال قائل: وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في مكة:
' هي حرام بحرام الله لم تحلل لأحد قبلي لا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتنا هذه '؟.
قيل: إنما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها.
فإن قال: ما دل على ما وصفت؟
قيل: أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه.
وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة.
فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه وإنما يمنع [أحد] من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها.
5548 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا