معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١١٦
أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فلما أتوه قال:
تعلمون دينا خيرا من دين آدم؟ وقد كان ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه؟ فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدرهم فهم أهل كتاب.
وقد أخذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبو بكر وعمر منهم الجزية.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
حديث نصر بن عاصم عن علي متصل وبه نأخذ وفيه دليل على أن عليا [ما] خبر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يأخذ الجزية منهم إلا وهم أهل كتاب ولا من بعده ولو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال علي الجزية تؤخذ منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهله.
ولم أعلم من سلف المسلمين أحد أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب.
قال أحمد:
هكذا رواه غير الشافعي عن سفيان بن عيينة والصواب عيسى بن عاصم الأزدي كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما:
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»