معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٦٩
* (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *.
989 - [باب] امرأة المفقود 4687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج.
4688 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير.
قال أحمد:
ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي.
ورواه أيضا سماك بن حرب عن حنش / عن علي.
وروي عن سعيد بن جبير عن علي.
4689 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكم أنه قال:
إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»