معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٦٥
بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا.
4683 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا قال في التي تتزوج في عدتها:
تتم ما بقي من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة جديدة.
قال الشافعي:
وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر.
وهم يقولون عليها عدة واحدة ويخالفون ما روي عن علي.
قال الشافعي في القديم:
فقيل هذا قضاء عمر، وعلي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا.
عمن أخذت قولك؟
قال: عن إبراهيم.
قلنا: أو ما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة؟ فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافة؟ لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
987 - [باب] أقل الحمل 4684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عطان حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب عن أبي الأسود الديلي:
أن عمر رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها فأتى علي في ذلك فقال:
لا رجم عليها فبلغ ذلك / عمر فأرسل إلي علي فسأله عن ذلك فقال:
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»