معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٦٧
988 - [باب] عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق قال الشافعي في الموت اعتدت عدة الوفاة:
وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان أحدهما: أنها تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة. والثاني: أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها.
4686 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول:
تعتد من يوم طلقها.
قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون: تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها.
قال سعيد:
يقولون طلاقه الآخر.
قال سعيد: وكان ذلك رأي ابن جريج.
وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أرى أن تعتد / من يوم طلقها.
قال أحمد:
ورويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الشعثاء.
وذكر [عن] عبد الكريم وحسن بن مسلم وطاوسا.
قال الشافعي:
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»