معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٧٢
الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال:
لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء.
قال الشافعي:
ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر، وعثمان.
قال الربيع: فقلت للشافعي: فإن صاحبنا - يريد مالكا - قال: أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر يعني في التخيير.
قال الشافعي:
فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود فهل كانت الحجة عليه؟! إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك.
وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فيأخذ بعضه ويدع بعضا.
قال الشافعي:
وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود:
امرأة ابتليت فلتبصر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته.
قال الشافعي:
وبهذا نقول لا تنكح امرأة المفقود [حتى يأتيها] يقين موته / وذكر أنه للعدة والميراث ثم قال:
وإنما جعل لها العدة في يقين الموت كما جعل لها الميراث في نفسه ولا يكون أن تعتد ولا ترث.
قال: وحديث النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)).
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»