معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٦٤
دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا.
قال سعيد:
ولها مهرها بما استحل منها.
قال أحمد:
كان الشافعي في القديم يقول بقضاء عمر بن الخطاب فيهما ويقول:
لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها ثم رجع عنه في الجديد فقال:
وبقول علي نقول أنه يكون خاطبا من الخطاب.
قال أحمد:
وقد روينا عن عمر أنه رجع عن ذلك أيضا وهو في الجامع عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق:
أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.
4681 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: / حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي: أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر.
4682 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا عطاء:
أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جاهلا ذلك وبنى بها فأتى علي بن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»