معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٤٩
5363 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور وغيره قالا:
حدثنا أبو / معاوية عن محمد بن إسحاق فذكره.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة.
قال أحمد:
رواه غيره عن ابن إسحاق فلم يذكرها.
5364 - أخبرناه أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف:
هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته أو على ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة. ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وكيد يحل هذا ما دام في المعمعة ويحرم بعد ذلك؟
وقد بلغنا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج رجل جاء فأخذ حاجته فحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب والثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام.
وذكر حديث أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
كنا مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته.
قال الشافعي:
إن كان أبو يوسف إنما جعل السلاح والدواب والثياب قياسا على الطعام فمن أخذ الطعام من غني يجد ما يشتري به طعاما وفقير لا يجده سواء يحل لهم أكله وأكله استهلاك له وهو إذا قال السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك السلاح والدواب كما يستهلك الطعام ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام.
وبسط الكلام في هذا إلى أن قال:
وما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولا لأنه يحل في حال الضرورة الشيء فإذا انقضت الضرورة لم يحل.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»