معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٦١
وقال الأخفش: تفتض به مأخوذ منه الفضة أي فتطير به شبه ذلك بالفضة لصفائها.
4676 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة وحفصة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)).
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث وغيره عن نافع هكذا بالشك.
وأخرجه من حديث / يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية عن حفصة بلا شك.
وأما حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت:
لما أصيب جعفر أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ((لا تسلني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت)).
فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء.
وقد قيل عنه: أن أسماء قالت. فهو مرسل.
والحديث في إحدادها ثابت فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق.
4677 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمس طيبا إلى أدنى طهر بها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار)).
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»