معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٥١
((من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات)) - أو ثلاث مرات أنا شككت - ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قطع)).
وروي من حديث / أبي الزبير:
((من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل)) ثم أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله فإن كل شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] نسخة بحديث أبي الزبير.
وقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثلهما ونسخة مرسلا.
فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد ذكرناه.
قال الشافعي:
فإن قال قائل: فهل في هذا حجة سوى ما وصفت؟
قيل: نعم. أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس)).
ثم بسط الكلام في الحجة فيه.
قال أحمد:
أما حديث الحارث بن عبد الرحمن:
فقد رويناه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»