معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٣
حضرت هذا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا.
وفي الجامع عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال:
في المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
وعن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال: إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبدا.
وفي حديث قيس بن الربيع عن عاصم عن زرعن علي وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنهما قالا:
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا.
4584 - أنبأني أبو / عبد الله إجارة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت الذي يقذف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل [أن] يلاعنها؟
قال: فهي امرأته ويحد.
4585 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومتى إلتعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت لقول الله عز وجل.
* (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) *.
قال الشافعي:
والعذاب: الحد.
فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالإلتعان.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»