وروي من وجه آخر عن الحسن عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصية العاص بن وائل قال:
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أنه لو كان مسلما فاعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك '.
قال الشافعي في القديم:
وبهذا نأخذ وقد أعتقت عائشة عن أخيها ومات عن غير وصية.
قال الشافعي:
أرجو أن يوصل الله إلى الميت خير العتق والأجر فيه ولا ينقص حظ الحي.
والعتق ليس كغيره لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الولاء لمن أعتق '.
والحي هو المعتق فلا أمر من الميت.
((838 - [باب] الوصية للقرابة)) 3937 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا أوصى فقال: ثلث مالي لقرابتي فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم فيها سواء وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف