معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٨٠
3897 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون المولى قال وكان علي أشدهم في ذلك.
قال الشافعي:
وليس يقولون بهذا. يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالي.
قال أحمد:
وهكذا رواه فضيل عن عمرو عن إبراهيم النخعي.
وروى سفيان الثوري عن حبان الجعفي قال:
كنت عند سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الأثبت.
فهذه رواية موصولة عن علي بخلاف ما قالوا.
وإبراهيم النخعي رواه عن عمر، وعلي بخلاف ما قالوا.
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي عن مطر عن الحكم بن عتبة ومحمد بن سالم عن الشعبي عن سلمة بن كهيل قال:
رأيت المرأة التي ورثها فأعطى الابنة / النصف والموالي النصف.
وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة.
والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك.
وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي وعبد الله من غيره.
فقد خالفوا زيدا وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي.
والذي روي عن عبد الله بن شداد في عتق ابنه حمزة حين مات وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي [صلى الله عليه وسلم] ابنته النصف وابنه حمزة النصف.
حديث منقطع.
قال الشافعي في القديم واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداح.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»