معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٧٨
وذلك أن علينا شيئين:
أحدهما: أن لا ينقصه مما جعل الله له.
[والآخر]: أن لا نزيده عليه.
والانتهاء إلى حكم الله هكذا.
وقال بعض الناس:
يرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه وكان من ذوي الأرحام ولا نرده على زوج ولا زوجة.
وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
فقلنا لهم: أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض لقول زيد بن ثابت فكيف لم يكن هذا فيما تتركون؟
قالوا: إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى:
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *.
فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها.
قالوا: فما معناها؟
قلنا: توارث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله تعالى:
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»