' أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر '.
وروينا عن الشعبي وقتادة أن زيدا قال:
لأمه الثلث ولأخته السدس وما بقي فلبيت المال.
3890 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال. وأخبرنا يزيد عن حماد بن سلمة عن قتادة فذكراه عن زيد بن ثابت.
وروينا عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمة عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه.
وقالوا: عصبة أمه عصبته.
واحتجوا فيه برواية ليست ثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة.
قال أحمد:
الرواية التي ليست ثابتة أظنه أراد حديث عمر بن رؤبة الثعلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه '.