معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٧٣
أنه لم يشرك.
وهذه رواية ضعيفة.
الصحيح عن خارجة بن زيد ووهيب وغيرهما عن زيد أنه شرك بينهم.
والصحيح عن علي أنه لم يشرك.
والصحيح عن عمر أنه رجع إلى الشريك.
واختلفت الرواية عن عبد الله كما ذكرناه.
وإبراهيم النخعي أعرف بمذهب عبد الله من غيره.
وكذلك رواه الشعبي عن عبد الله أنه شرك.
((825 - [باب] ميراث ولد الملاعنة)) 3889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل واخوته لأمه حقوقهم.
ونظرنا ما بقي فإن كانت أمة مولاة لعتاقة كان ما بقي ميراثا لمولى أمه وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين.
قال أحمد:
قد روينا في حديث الزهري عن سهل بن سعد / في قصة المتلاعنين قال:
وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها.
وروينا عن ابن عباس عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»