معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٢
وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها قال: ولما / ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض.
4547 - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وخالفنا بعض الناس فقال: لا يلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما.
وقالوا: روينا في ذلك حديثا فاتبعناه.
قلنا: وما الحديث؟
قالوا: روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت الأمة والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني '.
فقلنا لهم: رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط.
وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع.
واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي [صلى الله عليه وسلم] والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو.
فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبد الله بن عمرو.
ولا يبلغ به النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا رجل غلط.
وفيه: أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فرددتموها علينا ورددتم
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»