معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٧
وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كيما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية.
4549 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل.
قال: يلاعنها.
وذكر في القديم:
لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يفقه عنه.
وقال أخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن ابنه أن أمامة بنت أبي العاص اصمتت.
فقيل لها: لفلان كذا ولفلان كذا وأحسبه قال: وفلان حر فأشارت: أن نعم.
فرفع ذلك قريب وصية.
4550 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا نفى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الولد وهي زوجة / فأزال الفراش فإن الولد بعد ما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين.
4551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد.
قال الشافعي:
وإن كان ولد ينفيه بلاعنها ينفى الولد من قبل أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها وهو بعد ما وضعته وبعد تفريقه بين المتلاعنين.
وبسط الكلام.
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»