معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٠
قال الشافعي في الجديد:
وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعد مده بيوم واحد؟.
وإنما قال هذا لأن عند مالك / كفارة الظهار وحدها بمد هشام.
قال الشافعي:
ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف.
وقال في رواية حرملة:
مد هشام بن عبد الملك: هو مد ونصف بمد النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي في رواية الربيع:
من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله الله [صلى الله عليه وسلم] قبل [أن] يولد أبو هشام.
فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي [صلى الله عليه وسلم] وبعده قبل [أن] يكون مد هشام؟
وبسط الكلام في هذا.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»