معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٤
اليمين مع الشاهد ورد اليمين وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم واللقطة وغير ذلك مما يقول به وتتركه.
فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت: رواية عمرو صحيفة وروى ما لا يعرف والناس يتقون حديثه.
فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديثه وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين.
قال أحمد:
هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ويزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' أربع لا ملاعنة بينهم: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك '.
وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي:
وابنه عثمان وابن بزيع ضعيف قاله الدارقطني / فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث.
ورواه عثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب. وهو متروك الحديث.
ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة.
ورواه عمار وعمار بن مطر وحماد بن عمرو وزيد بن رفيع ضعفاء قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وقاله أيضا غيره.
قال الدارقطني:
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»