معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥
الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
جاء رجل من بني فزارة إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال إني تزوجت امرأة على نعلين فأجاز رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نكاحه.
4287 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا '.
4288 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل '.
قال أحمد:
ورواه ابن جريج _ وهو أحفظ _ عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
4289 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق عن عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج _ فذكره.
رواه مسلم عن محمد بن رافع وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»