معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٤
وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها فجعل لها النبي [صلى الله عليه وسلم] الخيار.
ولو كان بيدها طلاقها لم يكن للخيار معنى وكانت قد بانت من زوجها بالشرى.
قال: وروينا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف: أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها.
وذكر حديث سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبرته أن لها زوجا فردها.
((907 - [باب] أجل العنين)) 4274 - كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه: أنه أجل العنين سنة.
ورواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في القديم عن سفيان. بإسناده هذا عن عمر قال:
يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما.
وروينا عن عمر وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة.
وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته.
وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة.
وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى إنما يذوق العسيلة من قدر على الإصابة ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه وأرادت فراقه.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»