معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢
4269 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تحت العبد فتعتق.
أن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها.
4270 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن / ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال [لها] زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ.
وقال غيره: وهي أمة نوبية فعتقت.
قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] فدعتني فقالت:
إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا.
إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك.
قالت: ففارقته ثلاثا.
4271 - أخبرنا أبو سعيد _ في أمالي النكاح _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولا أعلم من توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]: ما لم يمسها.
وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار.
قال الشافعي في القديم:
فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان:
أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا.
قال الشافعي:
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»