((813 - [باب] صدقة التطوع على من لا تحل له الواجبة)) 3808 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته - وأحسبه قال: زيد بن علي - أن فاطمة بنت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده:
وأخرج إلي والي المدينة صدقة علي بن أبي طالب.
وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرئت علي فإذا بها:
تصدق بها على بني هاشم وبني المطلب وسمى معهم غيرهم.
قال الشافعي:
وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة ولم يسم علي ولا فاطمة منهم غنيا ولا فقيرا وفيهم غني.
3809 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له: فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
قال الشافعي:
ولا بأس أن يعطي الغني تطوعا.
أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن