معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٨١
ثنا عبيد بين عبد الواحد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة أخبره قال:
لما توفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر:
يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا آله إلا الله فمن قال: لا آله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله '.
قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال.
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لقاتلتهم على منعها.
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وقال: عناقا.
ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث وقال: عقالا.
ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وقال: عناقا.
وكذلك قاله: معمر في أصح الروايات عنه.
والزبيدي عن الزهري.
واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد عن الزهري فقيل
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»