معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٨٢
عنهما: عناقا. وقيل: عقالا.
4020 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال:
لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب والجدب والسمن والعجق ولا يضمنانها أهلها ولا يؤخرانها عن كل عام.
لأن أخذها كل عام سنة من رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
((863 - [باب] فرض الصدقات)) قال الشافعي رحمه الله:
قال تبارك وتعالى:
* (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) * فأحكم الله تبارك وتعالى فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال:
* (فريضة من الله) * فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه [ذلك] ما كانت الأصناف موجودة.
قال في كتاب البويطي:
وقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في حديث الصدائي.
' إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها '.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»